الإسلام ، وتحريم شرب الخمر والنبيذ والربا والدم ولحم الخنزير ، وغير ذلك مما يجب اعتقاده .
وأما ما لم يكن ثبوته ضروريا فلا يكفر منكره وان كان مجمعا عليه بين المسلمين ، لأن حجية الإجماع الغير المرادف لضروري الدين ظنية لا قطعية ، بل الحق عدم تكفير راد أصل الإجماع بهذا المعنى فضلا عن راد مدلوله .
وما في شواذ الأقوال من تكفير مستحل ما أجمع أصحابنا على تحريمه ، فهو بعيد عن الصواب غاية البعد . وما في شواذ الاخبار من تكفير من يقدم الجبت والطاغوت على أمير المؤمنين عليه السلام فهو مأول .
556 - مفتاح
[ من لا عبرة بارتداده ]
لا عبرة بردة الصبي ، ولا المجنون ، ولا الغالط ، ولا الساهي ، ولا الغافل ، ولا النائم ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا بإسلامهم ، ويقبل دعوى ذلك كله ، خلافا للمبسوط في السكران وهو شاذ ، وقد رجع عنه في الخلاف ، وللمشهور في إسلام المكره إذا كان ممن لا يقر على دينه فيترتب عليه أثره ، لما عهد من فعل النبي صلى اللَّه عليه وآله وخلفائه من بعده ولا يخلو من قوة .
ويتحقق الإسلام بالشهادتين ، فان ضم إليهما البراءة من كل دين غير الإسلام فهو آكد ، وان كان كفره لجحد فريضة أو تحليل محرم لم يسلم حتى يرجع عن ذلك الاعتقاد .
557 - مفتاح
[ حد المرتد ]
المرتد ان كان عن فطرة قتل ولم يقبل منه التوبة ، وان كان عن ملة استتيب ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 103
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٣