للإجماع فيه ، وهو مجمع عظمي الذراع والعضد .
والكعب عندنا هو المفصل بين الساق والقدم ، كما فهمه العلامة وشيخنا البهائي من الصحاح وكتب اللغة ، دون العظم الناتئ في ظهر القدم كما زعمه سائر المتأخرين وفاقا للمفيد ، لاشتباه وقع لهم .
51 - مفتاح
[ وجوب المسح ببلة الوضوء ]
يجب أن يكون المسح ببلة الوضوء ، ولو بالأخذ من مظانها ان لم يبق في اليدين ، من غير استيناف على المشهور للإجماع المنقول ، وان خالف الإسكافي .
وليس في النصوص الا أنهم عليهم السلام فعلوه في مقام البيان .
والظاهر عدم اشتراط جفاف المحل ، لإطلاق الأمر وصدق الامتثال .
أما عدم الحائل فشرط قطعا ، للإجماع وعدم صدق الامتثال بدونه ، وللصحاح المستفيضة ، وهي في المنع على الخفين تكاد تبلغ حد التواتر ، بل المستفاد من الصحيح عدم جواز التقية فيه .
52 - مفتاح
[ وجوب الترتيب في الوضوء ]
يجب الترتيب كما في الآية ، وتقديم اليمنى من اليد بلا خلاف للصحاح .
والأحوط تقديم الرجل اليمنى أيضا كما في الصحيح ، وأوجبه الصدوقان .
والناسي يعيد ما يحصل معه الترتيب للصحاح .
مفاتيح الشرائع — صفحة 46
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٦