43 - مفتاح
[ ما يستحب له الوضوء ]
يستحب الوضوء للمحدث إذا أراد طوافا مندوبا أو شيئا مما لا يشترط فيه الطهور من مناسك الحج ، أو دخولا لمسجد أو تأهبا لصلاة فريضة قبل دخول وقتها ، أو قراءة للقرآن ، أو طلبا لحاجة أو نوما ، أو جماعا لمرأة حامل ، أو دخولا على أهله من سفر ، أو صلاة على جنازة ، أو إدخالا للميت في قبره .
كل ذلك للنص ، وللمتطهر إذا أراد الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، لأن الوضوء على الوضوء نور على نور .
ومن جدد وضوءه من غير حدث جدد اللَّه توبته من غير استغفار . كذا في الخبر ، وهو إجماعي والنصوص به مستفيضة .
ويجزي عن السابق ان ظهر فساده ، وكذا إذا أحدث بالرعاف أو القيء أو التخليل المخرج للدم مع كراهة الطبع فيها ، أو المذي ، أو إنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات ، أو الكذب ، أو الغيبة ، أو الظلم ، أو التقبيل بشهوة ، أو مس الفرج ، أو بما خرج من الذكر بعد الاستبراء ، وإذا توضأ قبل الاستنجاء بالماء فيعيد بعده ، كله للنص .
وأوجبه الصدوق في الأخير إذا كان من البول ، ويدفعه الصحاح ، وكذا إذا أراد الجنب الأكل أو النوم أو الجماع أو تغسيل الميت ، أو أراد غاسل الميت الجماع ولما يغتسل ، أو أرادت الحائض الذكر في وقت الصلاة . كل ذلك للنص .
44 - مفتاح
[ أحكام المتخلي ]
يجب على المتخلي أن يجلس بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 41
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤١