41 - مفتاح
[ أحكام الوضوء ]
إنما يجب الوضوء لما يجب على المحدث دون المتطهر للإجماع والصحاح المستفيضة ، فإطلاق الكتاب مقيد بهما ( 1 ) ، أو المراد بالقيام فيه القيام من النوم كما في الموثق .
ومقتضى ذلك جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهور بالوضوء المندوب الرافع للحدث ، وهو كذلك ، وكذا مع الشك في الحدث إذا تيقن الطهارة ، وكلاهما إجماعي .
أما لو تيقن الحدث وشك فيها فلا إجماعا ، كما لو تيقنهما وشك في المتأخر على المشهور ، تمسكا بعموم الأوامر إلا ما أخرجه الدليل ، وقيل : انه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث ، فان جهلها تطهر وان علمها أخذ بضد ما علمه ، وهو ضعيف مقدوح .
42 - مفتاح
[ أسباب الوضوء ]
الحدث الموجب للوضوء هو البول والغائط والريح ، للإجماع والصحاح المستفيضة ، والنوم للصحاح ، وما في حكمه مما يزيل العقل ، للتنبيه المستفاد منها ، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء والكسر والجنون بطريق أولى كذا . قالوه .
هامش
( 1 ) يعنى ان ظاهر الآية وان دل على وجوب الوضوء لما قام إلى الصلاة سواء كان محدثا أم لا ؟ لكنها مخصصة بالإجماع والصحاح .