وهو حسن إلا في الدور الأول للمبتدأة فعشرة للموثق ( 1 ) .
ويستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، فتذكر اللَّه عز وجل بمقدار الصلاة للمعتبرة ، وأوجبه الصدوق .
4 - مفتاح
[ أحكام النفاس ]
النفاس دم الولادة ، وإنما يكون معها أو بعدها ، وليس لأقله حد في الشرع ، وأكثره لذات العادة عادتها على الأصح ، للصحاح المستفيضة ، وتستظهر بيومين كما في أكثرها .
وللمبتدأة عشرة من دون استظهار ، وقيل : ثمانية عشرة ، وقيل بالعشرة مطلقا ، وقيل بالثمانية عشر كذلك ، وقيل : أحد وعشرون ( 2 ) .
والنصوص مختلفة ، وفي بعضها ثلاثون وأربعون إلى خمسين . والأولى حمل ما دل منها على أزيد من العشرة على التقية ، وهي أقرب محاملها .
5 - مفتاح
[ تقسيم الطهور ]
الطهور قسمان : اختياري واضطراري ( 3 ) بنص الكتاب .
هامش
( 1 ) هو ما رواه عبد اللَّه بن بكير عن مولانا الصادق عليه السّلام قال : إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم ، تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلى عشرين يوما ، فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام ، وصلت سبعة وعشرين يوما . وفي رواية أخرى له مثله « منه » .
( 2 ) ما اخترناه هو مذهب العلامة في غير المختلف والشهيد في الذكرى ، والقول الثاني هو للعلامة في المختلف ، والثالث للشيخين ، والرابع للصدوق والسيد والإسكافي ، والخامس للعماني رحمهم اللَّه « منه » .
( 3 ) وهما المائي والترابي .