منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة ( 1 ) . وفيه : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها ( 2 ) وفيه : ما من مؤمن يمنع درهما من حق الا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع حقا من ماله الا طوقه اللَّه عز وجل به حية من نار يوم القيامة ( 3 ) وفيه : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله الا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلط اللَّه عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها ( 4 ) كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول اللَّه عز وجل « سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوقه اللَّه عز وجل ريعة ( 5 ) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة ( 6 ) . والنصوص في فضلها وعقاب تاركها أكثر من أن تحصى . وهي قسمان : زكاة مال ، وزكاة فطرة . وزكاة المال واجبة ومستحبة . والخمس عوض عن الواجبة منها لبني هاشم ، يثبت في الغنائم بالأصالة والكل من ضروريات مذهبنا .
مفاتيح الشرائع — صفحة 189
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٨٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 25 .
( 6 ) وسائل الشيعة 6 / 10 .
( 4 ) قضم كسمع : أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا .
( 5 ) الريع بالكسر : المرتفع من الأرض ، الواحد ريعة والجمع رياع .