الموثق أن النهي مختص باللباس وما يلاقيه اللباس ويتلطخ به ، دون ما يستصحبه المصلى من دون لبس .
125 - مفتاح
[ عدم جواز الصلاة في الحرير ]
لا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال من غير ضرورة ، وفاقا للصدوق والمفيد وجماعة ، للصحيح وغيره ، وجوزها المتأخرون فيما لا يتم فيه منفردا ، وفي المكفوف به ، للخبر وفي سنده ضعف .
أما المحشو بالقز فيجوز للصحيح وغيره ، والتأويل بقز المعز كما فعله الصدوق بعيد ، وكذا الممتزج ما لم يكن الخليط مستهلكا فيه ، بالإجماع ولمفهوم الصحيحين « لا يجوز الصلاة في حرير المحض » وكذا حال الضرورة .
وأما للنساء فقولان من إطلاق المنع وتبادر انصرافه إلى الرجال ، ويؤيد الثاني العمومات وأصالة عدم تكليف نزعهن إياه حال الصلاة والخبر .
126 - مفتاح
[ مكروهات لباس المصلي ]
تكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل ، والخاتم الذي فيه صور ، ولو كانت مستورة خفت الكراهة ، ولو غيرت انتفت ، والقول بالتحريم ضعيف ، كالتخصيص بصورة الحيوان ، وفي الحديد سواء الخاتم وغيره الا إذا كان مستورا أو حال ضرورة ، وحرمه الشيخ .
وفي ثوب من لا يتوقى النجاسة ، أو من يستحل الميتة بالدبغ ، والثوب الذي يلاصق وبر الأرانب والثعالب ، والسود إلا في الخف والعمامة والكساء ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 110
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٠