وفي بيت فيه خمر وحرمه الصدوق ، أو فيه مجوسي أو كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه ، وفيما اتخذ مبالا ، أو معدا للغائط ، أو نز حائط قبلته من بالوعة ، وفي الطين ، والماء الجاري ، ومجرى المياه ، وقرى النمل ، وأرض السبخة إذا لم تقع الجبهة مستوية ، وفي الثلج ، الا مع الضرورة والتسوية .
وأن يتوجه إلى حديد ، أو نار ، أو تماثيل ، أو مصحف مفتوح ، وقيل :
بتحريم الثلاثة الأخيرة . كل ذلك للرواية ، وربما يلحق بالأخير كل مكتوب .
وألحق الحلبي الباب المفتوح ، والإنسان المواجه ، وعلل بالتشاغل واستحباب السترة .
117 - مفتاح
[ عدم جواز الصلاة على الدابة ]
لا يجوز أن يصلى الفريضة على الدابة ، ولا ماشيا ، سواء في الحضر والسفر ، إلا لضرورة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، والمستفاد منها إجزاء الإيماء عن الركوع والسجود عند الضرورة وسقوط الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام ، والمتأخرون أوجبوا الاستقبال مهما أمكن لقوله عز وجل « فَوَلُّوا » وهو قريب .
ويجوز الفريضة في السفينة اختيارا وفاقا للأكثر ، فيستقبل ثم يصلى كيف دارت ، للصحاح المستفيضة . وقيل : لا يجوز إلا مع الاضطرار ، للحسن وغيره ، وحمل على الكراهة جمعا .
أما النافلة فيجوز فيها وعلى الراحلة وماشيا مع الاختيار بلا خلاف في السفر ، أما الحضر فقيل بالمنع اختيارا ، ويدفعه الصحاح ، والأولى الإتيان بالركوع والسجود مع الإمكان ، وان جاز الإيماء ، للصحيح ، والاستقرار مع
مفاتيح الشرائع — صفحة 103
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٣