116 - مفتاح
[ ما يكره فيه الصلاة ]
يكره لكل من الرجل والمرأة أن يصلى إلى جانب الأخر ، أو تتقدم المرأة ، إلا مع الحائل أو بعد عشرة أذرع ، وحرمه الشيخان وجماعة ، والمستفاد من التوفيق بين الاخبار الكراهة على حسب تفاوت مراتبها في الشدة والضعف ، بحسب مراتب البعد بينهما ، فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع وموضع الرحل إلى أكثر من عشرة أذرع ، أو تقدم الرجل فينتفى الكراهة رأسا .
ويكره أن يصلى بين المقابر ، الا مع بعد عشرة أذرع من كل جانب ، كما في الموثق ، سيما إذا اتخذ القبر قبلة ، كما في آخر ، الا عند قبر الإمام المعصوم عليه السّلام فإنه مستحب ، كما يستفاد من الاخبار ، وأن يستدبره لقبره عليه السّلام ، بل التقدم على ضريحه المقدس مطلقا كما في الصحيح بل لا يبعد تحريمه لظاهر النهي فيه .
وأن يصلى المكتوبة في جوف الكعبة أو على سطحها ، وقيل : بتحريم الأول .
والصلاة في البيداء وذات الصلاصل وضجنان ، وهي مواضع في طريق مكة . وفي وادي الشقرة وهي بادية من المدينة ، وفي جواد ( 1 ) الطرق . وقيل بالتحريم .
وفي معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال ، وقيل : بتحريم الأخيرين ، وتزول الكراهة أو تخف بنضحها بالماء .
وفي الحمام إلا إذا كان المحل نظيفا . وقيل : مطلقا .
هامش
( 1 ) جمع جادة .