تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

108 - مفتاح [ حكم من اشتغل بالعصر والعشاء أولا ] لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولا ، فإن ذكر وهو في صلاته عدل بنيته ، بلا خلاف للصحاح ، وان فرغ أجزأته ان لم يصلها في الوقت المختص بالأولى ، وعلى قول الصدوق أجزأته مطلقا ، وله ظواهر الروايات هاهنا . ويحتمل اجزاؤها عن الأولى في الظهرين كما يدل عليه الصحيح وغيره « إنما هي أربع مكان أربع » ( 1 ) ، وأولهما الشيخ بالبعيد . 109 - مفتاح [ ما لو حصلت الآية في وقت الفريضة ] إذا حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدمت المضيقة إجماعا ، فإن تضيقتا قدمت الحاضرة بلا خلاف ، لأنها أهم ولما يأتي ، وان اتسعتا تخير وفاقا للأكثر للأصل . وقال الصدوق : بل تقدم الحاضرة للأمر به في الصحيح « ابدأ بالفريضة » ( 2 ) وينبغي حمله على الاستحباب ، للجمع بينه وبين الصحيح الأخر « صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 211 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 147 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 96 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي