وقتا للخروج لا للصلاة .
وقيل : يستحب زيادة التأخير في الفطر عن الأضحى إجماعا ، لاستحباب الإفطار وإخراج الفطرة فيه قبل الصلاة ، بخلاف الأضحى فإن الإفطار فيه بعدها .
103 - مفتاح
[ وقت صلاة الآية ]
وقت صلاة الآية من ابتدائها إلى انجلائها . وقيل : إلى الأخذ في الانجلاء ، والأول أصح كما يستفاد من المعتبرة ، وإذا غاب القرص بعد الانكساف وقبل الانجلاء ، أو سترة غيم ونحوه ، وجبت أداء إلى أن يتحقق الفوات .
وفي الزلزلة وقتها تمام العمر على المشهور ، وقيل : مع السكون يصير قضاء وهو شاذ . وألحق بها العلامة الصحيحة ، وهو حسن .
104 - مفتاح
[ وقت النوافل اليومية ]
وقت نافلة الظهر أول الزوال إلى أن يبلغ الفيء ذارعا ، مقدما على الفرضية ، والعصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلك ، والمغرب بعدها إلى ذهاب الحمر المغربية ، وللعشاء بعدها إلى الانتصاف ، كما يستفاد الكل من النصوص . وقيل : إلى أن يبقى ، لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار أداء الفرض في الأولى ، ولصيرورته مثلي الشخص ذلك المقدار في الثانية ، ولم نقف على مستنده .
وقيل : يمتد في الكل بامتداد الفريضة ، وله وجه ، ان أريد جواز فعلها ، بل يجوز تقديمها على أوقاتها أيضا كما يستفاد من الصحاح ، منها : صلاة
مفاتيح الشرائع — صفحة 92
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٢