ووَلَايَتَنَا فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ الأَرْبَعَةِ ولَمْ يُرَخِّصْ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي تَرْكِ وَلَايَتِنَا لَا واللَّه مَا فِيهَا رُخْصَةٌ
400 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ جَعَلَ لِمَنْ جَعَلَ لَه سُلْطَاناً أَجَلاً ومُدَّةً مِنْ لَيَالٍ وأَيَّامٍ وسِنِينَ وشُهُورٍ فَإِنْ عَدَلُوا فِي النَّاسِ أَمَرَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ صَاحِبَ الْفَلَكِ أَنْ يُبْطِئَ بِإِدَارَتِه فَطَالَتْ أَيَّامُهُمْ ولَيَالِيهِمْ وسِنِينُهُمْ وشُهُورُهُمْ وإِنْ جَارُوا فِي النَّاسِ ولَمْ يَعْدِلُوا أَمَرَ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى صَاحِبَ الْفَلَكِ فَأَسْرَعَ بِإِدَارَتِه فَقَصُرَتْ لَيَالِيهِمْ وأَيَّامُهُمْ وسِنِينُهُمْ وشُهُورُهُمْ وقَدْ وَفَى لَهُمْ عَزَّ وجَلَّ بِعَدَدِ اللَّيَالِي والشُّهُورِ
401 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع جَالِساً فِي الْحِجْرِ تَحْتَ الْمِيزَابِ ورَجُلٌ يُخَاصِمُ رَجُلاً وأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِه واللَّه مَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَهُبُّ الرِّيحُ فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْه قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فَهَلْ تَدْرِي أَنْتَ قَالَ لَا ولَكِنِّي أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ أَنَا
لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ أَيْنَ تَهُبُّ الرِّيحُ فَقَالَ إِنَّ الرِّيحَ مَسْجُونَةٌ
شرح
وإضراره باجتماعكم علي وسؤالكم عني .
قوله عليه السلام : " فرخص لهم في أشياء " كقصر الصلاة في السفر ، وتركها لفاقد الطهورين على القول به ، وللحائض والنفساء وترك كثير من أركانها في حال الضرورة والخوف والقتال ، وكترك الصيام في السفر والمرض والكبر ، وكترك الحج والزكاة مع عدم الاستطاعة والمال ، ولم يرخص في ترك الولاية في حال من الأحوال .
الحديث الأربعمائة : مجهول .
وقد مر نحوه في السابع والخمسين والمائة .
الحديث الحادي والأربعمائة : مرسل .