اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ
24 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَصُبُّ عَلَيْه صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَيَمْتَعِطُ شَعْرُ رَأْسِه فَلَا يَنْبُتُ فَقَالَ عَلَيْه الدِّيَةُ كَامِلَةً
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وهُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً وكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُه قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِه أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِه مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُه أَنْ يَقْتُلُوا
شرح
وفي شعر الرأس مائة دينار ، وهو قول الشيخ في النهاية . ولو كان المقطوع شعر رأس المرأة ، فإن لم يعد فكالرجل ، وإن عاد ففيه مهر نسائها على المشهور ، وابن الجنيد سوى بين شعر رأسها وبين اللحية في وجوب ثلث الدية مع عود الشعر .
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور .
وقال في الصحاح : امتعط شعره : أي سقط من داء .