19 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّه ص فِي الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ فَطَارَ الدِّيَةُ قَالَ وقَالَ رَسُولُ اللَّه ص فِي
الصَّعَرِ الدِّيَةُ والصَّعَرُ أَنْ يُثْنَى عُنُقُه فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ
20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
شرح
المهر والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، فإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شيء عليه ، لأنه فعل مأذون فيه شرعا ، وفي رواية السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك ، فجعلها من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها ، ولو أفضاها غير الزوج فالدية خاصة وهل يشترط عدم البلوغ حينئذ فيه نظر أقربه العدم ، سواء كان زناء بإكراه لها أو بدونه أو بوطئ شبهة .
الحديث التاسع عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : " إذا رعد فطار " أي ذهب عقله من الخوف ولا خلاف في أن في ذهاب العقل الدية .
قوله عليه السلام : " في الصعر الدية " قال في التحرير : في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدية كاملة انتهى والأصعر : المائل العنق ، ورواه مسمع عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " في الصعر الدية " والصعر أن يثني عنقه ، فيصير في ناحية ، ومنه قوله تعالى : « وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ » ( 1 ) أي لا تعرض عنهم ، وكذا لو جنى على العنق ما يمنع الازدراد ، ولو زال فلا دية ، ويثبت الأرش ولو جنى عليه فصار الالتفات شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة .
الحديث العشرون : حسن أو موثق . وقد مضى آنفا بعينه .
هامش
( 1 ) سورة لقمان الآية - 18 .