تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَيُقْتَلُ وهُوَ صَاغِرٌ 13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ والْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّه بَابُ مَا تَجِبُ فِيه الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ ومَا يَجِبُ فِيه نِصْفُ الدِّيَةِ والثُّلُثُ والثُّلُثَانِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَنَّه عَرَضَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع كِتَابَ
شرح
الحديث الثالث عشر : ضعيف . والمشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنها عشر دية أمه ، ولم يعمل بهما الأكثر ، وحملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة . ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والأنثى أم لا ؟ والمشهور العدم ، وفرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الأنثى عشر ديتها ، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى والله يعلم .

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان

الحديث الأول : صحيح والسند الثاني حسن أو موثق . ولا خلاف في أنه يلزم في ذهاب السمع كله ألف دينار ، وكذا في الصوت كله والغنن هو أن يتكلم من قبل الخياشيم والبحح خشونة وغلظ في الصوت ، ولعل المراد أنه ذهب صوته بحيث لا يفهم كلامه ، لكن يسمع صوت متميز من خيشومه