ولَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّه عَلَيْه نَذْراً ولَمْ يُسَمِّه قَالَ إِنْ سَمَّى فَهُوَ الَّذِي سَمَّى وإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّه عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ فَقَالَ أيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ قَالَ فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِيئَةٍ ولَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَه قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْه وقَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْه اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّه إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وفُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّه هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِه إِذَا جُعِلَ لِلَّه ومَا كَانَ مِنْ أَشْبَاه هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ولَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيه اللَّه عَزَّ وجَلَّ وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وهُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ
شرح
الحديث العاشر : حسن .
الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق .
الحديث الثاني عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " فليس بشيء " ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل : لعل المراد باليمين النذر ، فإنه يشترط فيه القربة إجماعا ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله ، بل بالطلاق والعتاق ، وغير ذلك ، فذلك الذي شرط عليه السلام فيه أمرين أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم الله فلا ينعقد نذر الهدي إلا بالأمرين .