تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
تَجِبُ فِيه النَّارُ وأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّه أَنْ يَفْعَلَه أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّه أَنْ لَا يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَفْعَلُهَا فَيَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ فَتَجِبُ فِيه الْكَفَّارَةُ وأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ يُجْبِرُه السُّلْطَانُ أَوْ يُكْرِهُه وَالِدُه أَوْ زَوْجَتُه أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّه أَنْ يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَحْنَثُ فَلَا تَجِبُ فِيه الْكَفَّارَةُ بَابُ مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِه ولَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ولَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِه 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ
شرح
في كل شدة وأمر شاق ، وتورط فلان الأمر واستورطه فيه : إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج ، أورطته إيراطا وورطته توريطا .

باب ما يلزم من الأيمان والنذور

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وقال في المسالك : لا إشكال في توقف انعقاد يمين كل واحد من الثلاثة على إذن الولي المذكور ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرم ، وإنما الكلام في أن الإذن هل هو شرط في صحته أو النهي مانع منها ، والمشهور الثاني والخبر يدل على الأول وهو أقوى ، وتظهر الفائدة فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج وعتق العبد ، وموت الأب قبل الحل فعلى الأول ينعقد وعلى الثاني يبطل ، وأما النذر فاشتراط إذن الزوج والمولى هو المشهور بين المتأخرين ، وألحق بهما العلامة والشهيد الأب ، ولا نص على ذلك كله هنا ، وإنما ورد في اليمين . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .