تَجِبُ فِيه النَّارُ وأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّه أَنْ يَفْعَلَه أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّه أَنْ لَا يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَفْعَلُهَا فَيَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ فَتَجِبُ فِيه الْكَفَّارَةُ وأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ يُجْبِرُه السُّلْطَانُ أَوْ يُكْرِهُه وَالِدُه أَوْ زَوْجَتُه أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّه أَنْ يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَحْنَثُ فَلَا تَجِبُ فِيه الْكَفَّارَةُ
بَابُ مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِه ولَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ولَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِه
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ
شرح
في كل شدة وأمر شاق ، وتورط فلان الأمر واستورطه فيه : إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج ، أورطته إيراطا وورطته توريطا .