فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا
9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي فَرَسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ
بَابُ النَّوَادِرِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع ومُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ويُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا
سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِه قَوْمٌ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ لِيَسْتَبِيحُوا أَمْوَالَهُمْ ويَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلَاحِه فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لِيُغِيثَ الْقَوْمَ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِه فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَى شَفِيرِ بِئْرٍ يَسْتَقِي مِنْهَا فَدَفَعَه وهُوَ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ ولَا يَعْلَمُ فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ ومَضَى الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِه فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِه قَالُوا لَه مَا صَنَعْتَ قَالَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ وأَمِنُوا وسَلِمُوا قَالُوا لَه أشَعَرْتَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ قَالَ أَنَا واللَّه طَرَحْتُه قِيلَ وكَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وأَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِي فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وهُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي فِي الْبِئْرِ فَزَحَمْتُه ولَمْ
شرح
وقال في القاموس : أزلقت الناقة : أجهضت أي ألقت ولدها .
وقال في التحرير : لا دية لجنين الدابة مقدرا بل أرش ما نقص من أمها ، فتقوم حاملا وحائلا ، ويلزم الجاني بالتفاوت . وفي رواية يلزمه عشر قيمة الأم ، والمعتمد الأول .
الحديث التاسع : مجهول . وحمل على ما إذا كان الصدم من الحي فقط دون الميت ، أو على أن المراد نصف الدية ، ولا يخفى بعدهما وقال في الشرائع : لو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف ، وعلى رواية أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي دية الميت والرواية شاذة .