5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْه نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّه وإِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْه حَيّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَيْه عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّه
6 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وهِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَيْه اللَّحْمُ وشُقَّ لَه السَّمْعُ والْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَه تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيه قَالَ وإِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيه قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِه قَالَ لَا لأَنَّهَا قَتَلَتْه
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّه ص فِي جَنِينِ الْهِلَالِيَّةِ حَيْثُ رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ
شرح
الحديث الخامس : مجهول .
قوله عليه السلام : " إن كان مات " ظاهره أن الجنين مع ولوج الروح أيضا فيه ذلك ومن هذه الجهة أيضا خلاف المشهور ، لكن قال به ابن الجنيد .
قوله عليه السلام : " عشر قيمة أمه " عمل به ابن الجنيد ، والمشهور عشر قيمة الأم مطلقا وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن ديته عشر قيمة الأب إن كان ذكرا وعشر قيمة الأم إن كان أنثى .
الحديث السادس : صحيح .
قوله عليه السلام : " ديته تسلمها " أي دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح والأربعون محمولة على العلقة ، والخبر يؤيد مذهب التخيير .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
الحديث الثامن : مرسل .