رَجَعَ إِلَى الإِسْنَادِ الأَوَّلِ قَالَ وقَضَى فِي مُوضِحَةِ الأَصَابِعِ ثُلُثَ دِيَةِ الإِصْبَعِ فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْيَتَاه كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُه أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ إِلَّا مَشْياً يَسِيراً لَا يَنْفَعُه فَدِيَتُه أَرْبَعُمِائَةِ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُه أَلْفُ دِينَارٍ والْقَسَامَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَى مَا بَلَغَتْ
شرح
ضعف غير أنها مشهورة ، وفي رواية عبد الله بن سنان " في الظفر خمسة دنانير " .
قوله عليه السلام : " في موضحة الأصابع " لا يخفى أنه مناف لما مر مرارا ، وليس في الفقيه والتهذيب ، ولعل المراد بها قرحة لا تبرء ، فالمراد ثلث دية كسر الإصبع كما مر .
قوله عليه السلام : " فأدر خصياه " قال في الشرائع : في الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد ، والرواية حسنة ، لكن تتضمن عدولا عن الروايات المشهورة ، وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده .
وقال في المسالك :
الأدرة بضم الهمزة وسكون الدال انتفاخ الخصية ، يقال :
رجل آدر إذا كان كذلك ، والفحج تباعد أعقاب الرجلين وتقارب صدرهما حالة المشي قال الجوهري : الفحج بالتسكين مشية الأفحج وفحج في مشية مثله انتهى .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : في الأدرة خمسا الدية وإن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي أو لا ينتفع به ، ففيه أربعة أخماس الدية . العانة إذا خرق صفاقها فصار أدر ففيها أربعة أخماس الدية .
وقال في النهاية : الأبجر : الذي ارتفعت سرته وصلبت ، والبجرة نفخة في السرة .
وقال في الصحاح قال الأصمعي :
الصفاق الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر .