الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ودِيَةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وفِي الْمَفْصِلِ الأَوْسَطِ مِنَ الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُه خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ودِيَةُ كَسْرِه أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ودِيَةُ صَدْعِه ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ودِيَةُ مُوضِحَتِه دِينَارَانِ ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِه خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْبِه دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ ودِيَةُ فَكِّه ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وفِي الْمَفْصِلِ الأَعْلَى مِنَ الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ الَّتِي فِيهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُه سَبْعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ودِيَةُ كَسْرِه خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ودِيَةُ
صَدْعِه أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وخُمُسُ دِينَارٍ ودِيَةُ مُوضِحَتِه دِينَارٌ وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِه دِينَارَانِ وخُمُسُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْبِه دِينَارٌ وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ فَكِّه دِينَارَانِ وأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ودِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الظُّفُرِ إِذَا قُلِعَ ولَمْ يَنْبُتْ وخَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ
شرح
الكتاب والفقيه والتهذيب ، والصواب ثلثا دينار كما مر آنفا ، وفي أصابع الكف أيضا .
قوله عليه السلام : " ودية موضحة كل قصبة " لا يخفى مخالفة ما ذكر هيهنا للقاعدة ولما ذكره في أصابع الكف مع أن حكمهما واحد ، وقد بينا ما هو مقتضى القاعدة فيما سبق فلا نعيده .
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : " في الظفر إذا قلع " قال في الشرائع : في الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير ، وكذا لو نبت أسود ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية