Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 121

Contributors:

P.121
الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وفِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْه ضِعْفُ الدِّيَةِ عَلَى قَدْرِ الشَّيْنِ وفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وهِيَ الَّتِي قَدْ نَفَذَتْ ولَمْ تَصِلْ إِلَى الْجَوْفِ فَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وهِيَ الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ وفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ وهِيَ الَّتِي قَدْ صَارَتْ قَرْحَةً تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ 9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنْه الزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ إِذَا يَبِسَتْ مِنْه الْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ دِيَةِ الْيَدِ قَالَ وإِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الأَصَابِعِ وبَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا قَالَ وكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ والْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ
Commentary
والمعتمد ما تقدم من أن في السمحاق سواء كانت في الرأس أو في الوجه أربعة أبعر قيمتها أربعون دينارا أو أربعمائة درهم أما الموضحة فإن فيها خمسمائة درهم انتهى . ثم إن الخبر يدل على أن الدامغة أيضا فيها ثلث الدية كالمأمومة ، ولم يتعرض الأكثر له لندرة بقاء الحياة معه ، وقال أكثر من تعرض له : إن سلم زيدت حكومة على المأمومة . قال الشهيد في اللمعة وشارحه : وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة الجامعة للدماغ وتبعد معها السلامة من الموت ، فإن مات بها فالدية ، وإن فرض أنه سلم قيل : زيدت حكومة على المأمومة لوجوب الثلث بالمأمومة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر فالحكومة ، وهو حسن ، وقال يحيى بن سعيد بعد ذكر أن في المأمومة ثلث الدية : ثم الدامغة وهي التي خرقت أم الرأس وفيها ما في التي قبلها انتهى والله يعلم . الحديث التاسع : حسن كالصحيح .