يُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِه فَيُضْرَبُ بِه وكَذَلِكَ الأَقَلُّ والأَكْثَرُ
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَالَ يُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ ثَمَانِينَ إِنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِه شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ قِيلَ لَه فَإِنْ زَنَى وهُوَ مُكَاتَبٌ ولَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ
مُكَاتَبَتِه قَالَ هُوَ حَقُّ اللَّه يُطْرَحُ عَنْه مِنَ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً ويُضْرَبُ خَمْسِينَ
18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ مَرَّةً أَنَّه سَرَقَ قَطَعَه والأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ الإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا
19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَإِنَّه يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ
شرح
الحديث السابع عشر : حسن .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح ( 1 ) عن الفضيل عن أبي عبد الله " قال :
إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع " ثم روى هذا الخبر وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، فأما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول .
وقال الشهيد الثاني ( ره ) في شرح الشرائع : يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها ، فإنه يقطع حينئذ ، لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير .
الحديث التاسع عشر : حسن .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 112 .