أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْه اللَّه واشْهَدَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِه مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ واسْتَرَقُّوهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِه مِنْه قَالَ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ ولَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَه لأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَه
17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَحْضُرُه الْوَفَاةُ ولَه مَمَالِيكُ لِخَاصَّةِ نَفْسِه ولَه مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِه مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ مَا حَالُ مَمَالِيكِه الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ فَقَالَ يُقَوَّمُونَ عَلَيْه إِنْ كَانَ مَالُه يَحْتَمِلُ ثُمَّ هُمْ أَحْرَارٌ
18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
شرح
قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو أشهد رجل على عبدين على نفسه بالإقرار بوارث فردت ، شهادتهما ، وجاز الميراث غير مقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ، ثم شهدا للمقر له قبلت شهادتهما له ، ورجع بالميراث على من كان أخذه ، ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما ، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق ، لأنهما أحييا حقه ، وتبعه ابن البر ، والشيخ استدل على الحكم بصحيحة الحلبي ، وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده ، والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لعتق العبد فائدة .
الحديث السابع عشر : مجهول .
ويدل على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ، ويعتق نصيبه منها ، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية ، وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها إلا حصة منها ، لضعف الرواية .
الحديث الثامن عشر : مجهول .