تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ فِيهَا قَالَ لأَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وإِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا 6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وأُخِذَ الآخَرُ فَجِيءَ بِه إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ قَالَ فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا وقَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَه فَضَرَبَ عُنُقَه قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَه فَقَالَ مَه إِنَّه قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِه شَيْءٌ قَالَ أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ قَالَ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأُحْرِقَ بِه 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وإِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْه مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَه هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَلِكَ
شرح
بحيث يكون أحدهما الحريق والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به أو عليه ثم يحرق زيادة في الردع . الحديث السادس : صحيح . الحديث السابع : ضعيف . قوله عليه السلام : " هو ذلك " أي هو القتل ولا بد من أن يقتل به ، فالمراد بقوله عليه السلام : " أخذ السيف منه ما أخذ " أي موضع وقع عليه السيف أو المعنى أن الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا ، والأول أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار والله يعلم . وقال في المسالك : إن كان اللواط دون الإيقاب بأن فعل بين الأليتين أو بين الفخذين فقد اختلف الأصحاب في حكمه ، والمشهور الجلد لكل منهما ذهب إلى