تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
بِأَهْلِه وهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أتُقَامُ عَلَيْه الْحُدُودُ وهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ولَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّه فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَه وبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ولَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّه فِي خَلْقِه ولَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي وقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وإِلَّا جُلِدَ 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ أَتَى رَجُلاً قَالَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْه الْقَتْلُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْه الْجَلْدُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُوطَأِ قَالَ عَلَيْه الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ آبَائِه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ
شرح

باب الحد في اللواط

الحديث الأول : ضعيف على المشهور . وقال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلا ، ويتخير الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه وورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .