بِأَهْلِه وهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أتُقَامُ عَلَيْه الْحُدُودُ وهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ولَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّه فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَه وبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ولَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّه فِي خَلْقِه ولَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ
بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي وقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وإِلَّا جُلِدَ
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ أَتَى رَجُلاً قَالَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْه الْقَتْلُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْه الْجَلْدُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُوطَأِ قَالَ عَلَيْه الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ آبَائِه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ
شرح