پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 301

پدیدآورندگان:

ص۳۰۱
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ إِلَى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَةً بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ والْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاً 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَه مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وتُقَامَ عَلَيْه ويُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْه الْيُتْمُ وأَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِه فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْه الْحُدُودُ التَّامَّةُ وأُخِذَ بِهَا وأُخِذَتْ لَه قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وتُؤْخَذُ لَهَا ويُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ ودُخِلَ بِهَا ولَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ودُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ والْبَيْعِ وأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وأُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ والْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُه فِي الشِّرَاءِ والْبَيْعِ ولَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وزُوِّجَتْ وأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا ولَهَا قَالَ قُلْتُ الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَه أَبُوه ودَخَلَ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .

باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما

الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : " إذا تزوجت " لعل المراد حان لها التزويج . الحديث الثاني : صحيح على الظاهر ، ويحتمل الجهالة للاشتباه في الكناسي .