Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 295

Contributors:

P.295
تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْه كَيْفَ يُصْنَعُ بِه قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْه شَيْئاً فَلْيَأْخُذْه وإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْه شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْه حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ عَلِيّاً ع ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ ولِغَيْرِه فِيهَا شِرْكٌ والرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وجَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَه
Commentary
انتهى . أقول : لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل . الحديث الخامس : حسن . وقال الشيخ في التهذيب : كان أبو جعفر محمد بن بابويه ( ره ) يقول في هذا الحديث إنه إنما ضربه الحد ، لأنه كان وطئها ، لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها ، وهذا الذي ذكره ( ره ) يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة ، بل تحتاج أن تستوفي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين عليه السلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان .

باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته

الحديث الأول : مجهول .