Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 293

Contributors:

P.293
زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّذِي هِيَ فِيه تَصِلُ إِلَيْه ويَصِلُ إِلَيْهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ قَالَ وإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ولَا تَصِلُ إِلَيْه فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ ولَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ولَا تَفْرِيقَ قُلْتُ مَنْ يَرْجُمُهُمَا أَوْ يَضْرِبُهُمَا الْحَدَّ وزَوْجُهَا لَا يُقَدِّمُهَا إِلَى الإِمَامِ ولَا يُرِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا يَزَالُ لِلَّه فِي بَدَنِهَا حَتَّى يَقُومَ بِه مَنْ قَامَ أَوْ تَلْقَى اللَّه وهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ قَالَ فَقَالَ ألَيْسَ هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ قَالَ ولَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ ولَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ وإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ وإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ والْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا وعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً
Commentary
وقال في المسالك : يسقط الحد مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقهما بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، وقريبي العهد بالإسلام ونحو ذلك ، ولو تزوجه المزوجة بغير الزوجة فكتزويج المطلقة رجعيا وأولى بالحكم . الحديث الثاني : حسن . وقال في الشرائع : لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد ، ولو