3 - وبِإِسْنَادِه عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِذَا زَنَى الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ
4 - وبِإِسْنَادِه عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاه عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ والَّذِي قَدْ أُمْلِكَ ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّه ص ولَمْ يَجْلِدْ وذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً ع رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وجَلَدَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وقَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا أَيْ لَمْ يَحُدَّ رَجُلاً حَدَّيْنِ
شرح
الحديث الثالث : صحيح . وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات أخر أيضا ، وعلى أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر .
الحديث الرابع : مرسل .
ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر ، عاما عن البلد وجز رأسه ، واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك أي عقد على امرأته دواما ولم يدخل بها كما يدل عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير ، ويدل عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن مملكا كان أو غير مملك لرواية عبد الله بن طلحة .
الحديث الخامس : موثق .
قوله : " أي لم يجد " من كلام يونس كما يظهر من التهذيب ، وحمل الشيخ أمثال هذا الخبر على التقية ، لشهرة عدم الجمع بين العامة ، وإن كان الخلاف واقعا بينهم أيضا ، ويؤيده أنهم نسبوا رواية الجمع إلى علي عليه السلام والله يعلم .