تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وجَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً 13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّه كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وبِنِصْفِ السَّوْطِ وبِبَعْضِه فِي الْحُدُودِ وكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ قِيلَ لَه وكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِه مِنْ وَسَطِه أَوْ مِنْ ثُلُثِه ثُمَّ يَضْرِبُ بِه عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ولَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ بَابُ الرَّجْمِ والْجَلْدِ ومَنْ يَجِبُ عَلَيْه ذَلِكَ 1 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الرَّجْمُ حَدُّ اللَّه الأَكْبَرُ والْجَلْدُ حَدُّ اللَّه الأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ولَمْ يُجْلَدْ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْحُرُّ والْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ والْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ
شرح
بالحكم الظاهر ، فلا يتنافى ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن وعمل به الأصحاب . الحديث الثالث عشر : صحيح .

باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

الحديث الأول : صحيح . ويدل على عدم اجتماع الجلد مع الرجم كما هو المشهور في غير الشيخ والشيخة ، وقيل : باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا . الحديث الثاني : موثق .