Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 241

Contributors:

P.241
فَلأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّه أَخْوَالِه - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الْمُلَاعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَه قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَيْه امْرَأَتُه وضُرِبَ الْحَدَّ وإِنْ أَبَى لَاعَنَ ولَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً وإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَه كَانَ عَلَيْه الْحَدُّ وإِنْ مَاتَ وَلَدُه وَرِثَه أَخْوَالُه فَإِنِ ادَّعَاه أَبُوه لَحِقَ بِه وإِنْ مَاتَ وَرِثَه الِابْنُ ولَمْ يَرِثْه الأَبُ 4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُه قَالَ أُمُّه فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّه مَنْ يَرِثُه قَالَ أَخْوَالُه
Commentary
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام " أنه لا يرث أخواله ( 1 ) " مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام . الحديث الثالث : حسن . قوله عليه السلام : " وإن قذف رجل امرأته " أي غير الزوج ، قوله عليه السلام : " فإن ادعاه أبوه " قال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب ولا العكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين ، وقيل : يرثهم ولا يرثونه ، وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول ، وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه . الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
Footnote
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 562 ح 4 - 5 .