تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
أُوصِيَ لَه إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِه قَبْلَ مَوْتِه 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَه فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَكَتَبَ ع أَعْطِه وَرَثَتَه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أُوْصِيَ لَه بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ولَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَه وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْه قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَه وَلِيّاً قَالَ اجْهَدْ عَلَى أَنْ تَقْدِرَ لَه عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْه وعَلِمَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مِنْكَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلَى جِهَتِهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِه فِي سَبِيلِ اللَّه فَقَالَ أَعْطِه لِمَنْ أَوْصَى بِه لَه
شرح
البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى . الحديث الثاني : مجهول . قوله عليه السلام : " أعطه ورثته " الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له ، ويحتمل إرجاعه إلى الموصى ، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول وهو أظهر . الحديث الثالث : صحيح . وقال في المسالك : فيه دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه .

باب إنفاذ الوصية على جهتها

الحديث الأول : حسن . وقال في الدروس يشترط في الموصى له كونه غير حربي فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما ، إلا أن يكون الموصى من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 24 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي