تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ إِنَّه رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ فِي السِّقْطِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّه فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ ويُورَثُ فَإِنَّه رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ امْرَأَتَه وهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِه غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ
شرح

باب ميراث المستهل

الحديث الأول : حسن كالصحيح . وقال في الدروس : إرث الحمل ممنوع إلا أن ينفصل حيا ، ولو سقط ميتا لم يرث لقوله صلى الله عليه وآله : " السقط لا يرث ولا يورث " ولا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان ، وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي ، ولو خرج بعضه ميتا لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال ، لأنه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة البينة ، ورواية عبد الله بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقية . الحديث الثاني : حسن . الحديث الثالث : صحيح ولا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل