4 - يُونُسُ عَنِ الْهَيْثَمِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع أَنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ الرَّجُلُ فَيَمُوتُ فَجْأَةً لَا أَعْرِفُه ولَا أَعْرِفُ بِلَادَه ولَا وَرَثَتَه فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِه ولِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ فَكَتَبَ ع اتْرُكْه عَلَى حَالِه
5 - يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع الْمَفْقُودُ يُتَرَبَّصُ بِمَالِه أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع - عَنْ دَارٍ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ وكَانَ لَهَا ابْنٌ وابْنَةٌ فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ ومَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِه الدَّارَ لَهَا وبَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وبَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وهُوَ يَكْرَه أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ الِابْنِ ومَا يَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ لَا يَحِلَّ لَه شِرَاؤُهَا ولَيْسَ يُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِي ومُنْذُ كَمْ غَابَ فَقُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ
شرح
الحديث الرابع : مجهول .
الحديث الخامس : موثق .
قال في الشرائع : ( 1 ) المفقود يتربص بما له ، وفي قدر التربص أقوال : قيل : أربع سنين وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة ( 2 ) عن أبي عبد الله ، وفي الرواية ضعف وقيل :
تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد ، وهي رواية علي بن مهزيار ( 3 ) " عن أبي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من داره " والاستدلال بمثل هذه تعسف ، وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ، وفي رواية إسحاق بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه " وفي إسحاق قول ، وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف . وقال الشيخ في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة وهذا أولى .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
وقال في القاموس : الشقص بالكسر : الجزء من الشيء والنصيب .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 49 .
( 2 و 3 و 4 ) الوسائل ج 17 ص 584 - 585 - ح 9 - 7 - 8 .