تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
أَمَرَ بِإِمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِه فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِه إِنْ شَاءَ اللَّه قَالَ فَكَتَبَ ع بِخَطِّه لَيْسَ يَجِبُ لَهَا مِنْ تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ وإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وكُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّه 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَه مِنْ مَالِه فَقَالَ لَه ثُلُثُ مَالِه ولِلْمَرْأَةِ أَيْضاً 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه يَقُولُ لأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ولأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ومَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ
شرح
الالثالث : صحيح . الحديث الرابع : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : " فلم يترك " قال في المغرب : في لفظ علي عليه السلام " من أوصى بالثلث فما اترك " وهو من قولهم فعل فما اترك ، افتعل من الترك غير معدى إلى مفعول ، وعلى أنه قد جاء في الشعر معدى ، فالمعنى أن من أوصى بالثلث لم يترك مما أذن له فيه شيئا ، يعني ما قصر فيه . قوله " من أوصى بالثلث فلم يترك شيئا " بالتخفيف مع شيئا ، أو بالتشديد من غير ذكر شيئا ، وهكذا لفظ علي عليه السلام " من أوصى بالثلث ما اترك " افتعل من الترك غير معدى إلى مفعول ، والمعنى أن من أوصى بالثلث لم يترك مما أذن له فيه شيئا انتهى . وقال في المسالك : الأكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا ، وفصل ابن حمزة فقال إن كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى . وإن كانوا فقراء فبالخمس وإن كانوا متوسطين فبالربع وأحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة ، فقال : لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية ، ثم