پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 199

پدیدآورندگان:

ص۱۹۹
ذَلِكَ وإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْه فَقُلْتُ لَه فَإِنْ طَالَ بِه الْمَرَضُ قَالَ مَا بَيْنَه وبَيْنَ سَنَةٍ 6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وأَبِي بَصِيرٍ وأَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ تَرِثُه ولَا يَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ 7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه وهُوَ مَرِيضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِه ذَلِكَ وهِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْه لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْه وإِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتِ الَّذِي صَنَعَ ولَا مِيرَاثَ لَهَا بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيه إِذَا مَاتَ ولَه قَرَابَةٌ كَانَ يَدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِه 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور . ويدل على اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر . الحديث السابع : مرسل .

باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

الحديث الأول : موثق . الحديث الثاني : حسن .