6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
وسَأَلَه رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لَه وتَرَكَ مَوَالِيَ ولَه عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ولَمْ يَعْلَمْ
بِهَا أَحَدٌ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أُخْتِه فَرَهَنَتْ عِنْدِي مُصْحَفاً فَأَعْطَيْتُهَا ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع حِينَ قُلْتُ لَه عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً ولَا تُعْلِمْ أَحَداً
7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَأْخُذُ مِنْ مِيرَاثِ مَوْلًى لَه إِذَا كَانَ لَه ذُو قَرَابَةٍ وإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجْرِي لَهُمُ الْمِيرَاثُ الْمَفْرُوضُ فَكَانَ يَدْفَعُ مَالَه إِلَيْهِمْ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
الحديث السابع : موثق .
الحديث الثامن : مجهول .
وظاهره أن الوارث البني وإن كان رقا مقدم على المعتق ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره . ولو كان معتقا أو ضامن جريرة ، ويمكن حمله على أنه عليه السلام تبرع بذلك من حقه . ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة ، واختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد وجماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج والزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية ، وظاهر ابن زهرة ، وكذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن ، فقيل : لا يفك والميراث للإمام ، وقيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، والباقي للأقارب البعيدة ، وإن لم يكن