تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا [ هُمَا ] اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ أيَجُوزُ طَلَاقُ الأَبِ قَالَ لَا بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ ولَمْ يُدْخَلْ بِهَا 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ولَهَا الْمِيرَاثُ وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
عليها " والشهيد الثاني ( ره ) غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص . وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها ، ويشكل بأن العقد إن صح توارثا ، وإلا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي . الحديث الثالث : مجهول .

باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها

الحديث الأول : مرسل . قوله عليه السلام : " لها نصف الصداق " عمل به بعض الأصحاب ، وذهب جماعة إلى لزوم كل الصداق . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وعليه الأصحاب .