پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 197

پدیدآورندگان:

ص۱۹۷
عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِه فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا النِّصْفُ وهِيَ تَرِثُه وإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وهُوَ يَرِثُهَا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وتَحْتَه الْمَرْأَةُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ولَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا 4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَيْه فَقَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وهِيَ تَرِثُه ويَرِثُهَا بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وغَيْرِ الْمَرَضِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْه لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْه فَإِنَّهَا تَرِثُه وهُوَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ
شرح
الحديث الثالث : صحيح . الحديث الرابع : مجهول كالموثق .

باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض

الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " من حيضتها الثانية " كذا في التهذيب ( 1 ) أيضا ، وفي سائر الأخبار " الثالثة " وهو أظهر موافقا للأخبار الدالة على أن العدة ثلاث حيض ، ويمكن أن يتكلف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر
پاورقی
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 383 ح 3 باب ميراث المطلقات .