تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
أَوَّلُنَا وآخِرُنَا فِي الْعِلْمِ سَوَاءٌ ولِرَسُولِ اللَّه ص وأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضْلُهُمَا 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الأَحْوَلِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً ويَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ ولَا نَفَقَةٌ ولَا مَعْقُلَةٌ وإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ ولِذَلِكَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً وَاحِداً ولِلرَّجُلِ سَهْمَيْنِ بَابُ مَا يَرِثُ الْكَبِيرُ مِنَ الْوُلْدِ دُونَ غَيْرِه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه
شرح
الحديث الثالث : حسن .

باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره

الحديث الأول : حسن . قوله : " فإن حدث به حدث " أي بالأكبر في حياة الأب فللأكبر منهم أي من بقية الأولاد ويمكن إرجاع الضمير إلى الرجل . وقال في المسالك : المراد بالحياة اختصاص الولد بما ذكر من بين الوارث ، والكلام هنا يقع في مواضع : الأول : هل هذا التخصيص على الوجوب أو الاستحباب الأكثر على الأول ، وذهب المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح والعلامة في المختلف إلى الثاني . الثاني : هل هذا التخصيص محاباة أو بالقيمة ؟ الأكثر على الأول ، لإطلاق النصوص . الثالث : ما يقع فيه التخصيص ، والمشهور ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، مع أن هذه لم يوجد بخصوصها في رواية ، والروايات مختلفة ، ففي صحيحة ربعي ذكر سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ، ولم يذكر الثياب وهم لم يذكروا الدرع .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 130 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي