أَفْقَهَهُمْ
9 - عَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الْخَاتَمِ يُلْبَسُ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فِي الْيَمِينِ وإِنْ شِئْتَ فِي الْيَسَارِ
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا تَخَتَّمَ رَسُولُ اللَّه ص إِلَّا يَسِيراً حَتَّى تَرَكَه
11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِه
12 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ والْحَسَنُ والْحُسَيْنُ ص يَتَخَتَّمُونَ فِي أَيْسَارِهِمْ
13 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمِ
شرح
كما جعلت هذا في يساري ، فهذا هو السبب في ابتداع معاوية لعنه الله ذلك ، وسيأتي ما يؤيده في الأبواب الآتية .
الحديث التاسع : ضعيف .
وقال في الذكرى : يستحب التختم بالورق ، وليكن في اليمنى ، ويكره في اليسار ، وفي رواية رخص في اليسار ، وقد روى العامة عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله تختم في خنصر يساره . والمشهور في روايات الأصحاب أن معاوية سن ذلك ، وفي صحاح العامة كراهة التختم في الوسطى والبنصر عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ، ويستحب جعل الفص مما يلي الكف ، رووه في الصحاح ورويناه .
الحديث العاشر : حسن .
قوله عليه السلام : " حتى تركه " لعل المراد بالترك الموت ، ويؤيده ما في بعض النسخ بدله " حتى مات " .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور .