5 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا كَانَ يَخْضِبُ الإِنَاءَ فَاشْرَبْه
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الإِنَاءَ وقَالَ صَاحِبُه قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاه وبَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْه
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ ويَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وأَنَا أَعْلَمُ أَنَّه يَشْرَبُه عَلَى النِّصْفِ أفَأَشْرَبُه بِقَوْلِه وهُوَ يَشْرَبُه عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْه فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُه يَشْرَبُه عَلَى الثُّلُثِ ولَا يَسْتَحِلُّه عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَه بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاه وبَقِيَ ثُلُثُه نَشْرَبُ مِنْه قَالَ نَعَمْ
8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُه فِي شَيْءٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ ولَوْ كَانَ يَصِفُ مَا تَصِفُونَ
9 - بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ
شرح
الحديث الخامس : حسن .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : موثق .
الحديث الثامن : صحيح .
قوله عليه السلام : " ما تصفون " أي في الإمامة أو في وجوب ذهاب الثلاثين وحرمة الأنبذة .
الحديث التاسع : صحيح .
قوله عليه السلام : " إذا زاد الطلاء " أي زاد على الثلث بقدر أوقية وهي سبعة مثاقيل