ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا ولَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَه مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ ويَدْفَعَ إِلَيْه مَالَه
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ عَامَيْنِ قُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْه مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لَا
بَابٌ فِي ضَمَانِ الظِّئْرِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وحَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَه فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَه إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَغَابَتْ بِه حِيناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَه مِنَ
Commentary
ويدل على ما هو المشهور من أنه إذا مات الأب فالأم أحق بالطفل مطلقا من الوصي وقال العلامة في الإرشاد : وإن تزوجت .
الحديث الثامن : صحيح .
قوله : " هل على أبويه " مثل ذلك الشيء أي إثم ، وقيل : أجرة وهو بعيد .