7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ والْحَجَرِ فَيَقْتُلُ أفَيَأْكُلُ مِنْه قَالَ لَا تَأْكُلْ
بَابُ الصَّيْدِ بِالْحِبَالَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْه يَداً أَوْ رِجْلاً فَذَرُوه فَإِنَّه مَيِّتٌ وكُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً وذَكَرْتُمُ اسْمَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَلَيْه
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
جلاهقة ، وهو فارسي لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ، ويضاف القوس إليه للتخصيص فيقال : قوس الجلاهق كما يقال : قوس النشابة انتهى .
وقال في الدروس : وفي تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد ( ره ) : وقطع الفاضل بجوازه وإن حرم ما قتله .
أقول : لعل المفيد ( ره ) حمل الكراهة الواردة في الخبر على الحرمة ، لشيوعه في الأخبار بهذا المعنى ، والحق أن في عرف الأخبار يطلق على الأعم في الحرمة والكراهة ، فبدون القرينة لا يفهم إلا المرجوحية المطلقة .
الحديث السابع : موثق .