Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 328

Contributors:

P.328
بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ ألَه أَنْ يَضَعَ نَفْسَه حَيْثُ شَاءَ ويَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّه فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَه فَإِذَا أُعْتِقَ وجُعِلَ سَائِبَةً فَلَه أَنْ يَضَعَ نَفْسَه حَيْثُ شَاءَ ويَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّه ص إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
Commentary

باب الولاء لمن أعتق

الحديث الأول : حسن . الحديث الثاني : مجهول . قوله عليه السلام : " فجعل سائبة " أي تبرأ من ضمان جريرته فإنه إذا فعل ذلك لم يرثه ، أو لم يعتقه تبرعا بل في نذرا وكفارة ، والأول أظهر . الحديث الثالث : موثق . ولا خلاف في عدم نفوذ اشتراط الولاء لغير المعتق . الحديث الرابع : صحيح .