تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُكَاتَبِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْه مَا شَرَطْتَ عَلَيْه 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى شَيْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيه إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ 7 - وبِإِسْنَادِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ ) * ( 1 ) قَالَ الَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَه عَلَيْه لَا تَقُولُ أُكَاتِبُه بِخَمْسَةِ آلَافٍ وأَتْرُكُ لَه أَلْفاً ولَكِنِ انْظُرْ إِلَى الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْه فَأَعْطِه
شرح
ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة . الحديث السادس : صحيح . الحديث السابع : صحيح . قوله عليه السلام : " ولكن انظر " لا تزيد مال الكتابة على ما كنت أردت أن تكاتبه عليه ليحصل لك بعد وضع النجوم ما كنت أردته أولا . واختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب وعدمه على أقوال : أحدها الوجوب مطلقا من الزكاة أو غيرها ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط . الثاني : أنه يجب إعانته من الزكاة إن وجب عليه وإن لم ، يستحب تبرعا منه ذهب إليه الشيخ في الخلاف وجماعة . الثالث : أنه يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب ، قاله ابن البراج . الرابع : أنه يجب على السيد إعانة المكاتب المطلق بشيء من الزكاة إن وجب عليه دون المشروط قاله ابن إدريس . الخامس : أنه يستحب الإعانة مطلقا للمطلق ومشروط من الزكاة وغيرها ، اختاره العلامة في المختلف واختلف في أن المخاطب في قوله تعالى : « آتُوهُمْ » الموالي أو لمكلفون جميعا ؟ ثم إن الخبر يدل على أن المراد " بالخير " المال واختلف المفسرون في معناه ، قال الطبرسي ( ره ) ( 2 ) : « إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » أي صلاحا ورشدا عن
هامش
( 1 ) سورة النور الآية - 33 . ( 2 ) المجمع ج 7 ص 140 .