بِشَيْءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِه الَّذِي يَتْرُكُ وفَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِي دَبَّرَهَا ولِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَاهَا حَلَالٌ بِشِرَائِه قَبْلَ مَوْتِه
بَابُ الْمُكَاتَبِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لأَيْتَامٍ لَنَا واشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وأَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ قَالَ فَقَالَ لِي لَكَ شَرْطُكَ وسَيُقَالُ لَكَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِه فَقُلْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ع قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ فَقُلْتُ لَه ومَا حَدُّ الْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ إِنَّ عَجْزَ الْمُكَاتَبِ
Commentary
والرواية مصرحة بها ، وعورضت برواية محمد بن مسلم " هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه " وأجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا .