أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَه نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَه
2 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا
3 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيه مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ نَعَمْ
بَابُ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ يُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَه أَوْ يَبِيعُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
شرح
وقال في المسالك : القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب والمرتضى والمفيد والأتباع وابن إدريس والمحقق والعلامة ، والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع والشهيد في الشرح ، والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار ، جمعا بحمل فعل علي عليه السلام على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر .
الحديث الثاني : صحيح .
والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه المرتضى وابن إدريس .
الحديث الثالث : صحيح .