وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِه فَقَالَ لِي لَا يَكُونُ ظِهَارٌ ولَا إِيلَاءٌ حَتَّى يُدْخَلَ بِهَا
22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِه هِيَ عَلَيْه كَظَهْرِ أُمِّه قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً والرَّقَبَةُ يُجْزِئُ عَنْه صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الإِسْلَامِ
23 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وابْنِ بُكَيْرٍ وحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْه الْكَفَّارَةُ
قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَه أَوْ أَخْرَجَ مَمْلُوكَتَه مِنْ مِلْكِه قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا
شرح
كان ظاهر الخبر التخيير .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .
وما تضمنته من اشتراط الدخول هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب المرتضى وابن إدريس إلى عدم الاشتراط .
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : " صبي ممن ولد في الإسلام " بخلاف كفارة القتل ، فإن فيه خلافا ثم اعلم أنه لا يشمل الصبي التابع للسابي في الإسلام على القول به .
الحديث الثالث والعشرون : حسن .
فلا خلاف ظاهرا في أنه إذا طلق المظاهرة وراجعها في العدة لم يحل وطؤها حتى يكفر ، واختلف الأصحاب فيما إذا طلقها بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد وأراد العود إليها ، فذهب الأكثر إلى أنه لا كفارة عليه ، وقال أبو الصلاح : إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها